السيد محمد صادق الروحاني
154
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) غاية المراد ج 3 ص 118 قوله : ولا يلزم ما يسميه للأب غير المهر أو منه على رأي . ( 2 ) حكاه في الجواهر ج 31 ص 22 عن ظاهر جماعة ، والمحقق اليزدي في سؤال وجواب ص 175 سؤال 284 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 430 باب الذي عنده أربع نسوة فيطلق واحدة ح 5 ، الوسائل ج 20 باب 4 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ص 522 حديث 26252 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 430 باب الذي عنده أربع نسوة فيطلق واحدة ح 5 ، الوسائل ج 20 باب 5 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ص 523 حديث 26523 .